رئيسيصدى الأخبارمال وأعمال

حدد أنواع الجزاءات وصلاحيات الوزير وحالات تحويل موظفين لـ”مكافحة الفساد”.. كل ما تود معرفته عن نظام الانضباط الوظيفي

الرياض – الريادة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل مواد نظام الانضباط الوظيفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء – مؤخرا – ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف، مع وضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، ويبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوماً.

وجاء في 25 مادةً، طبيعة عمل الأجهزة الحكومية وأنظمتها، كما وحّد العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم.

وحدد النظام، المخالفة التأديبية بأنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجاً على الواجبات أو ارتكاباً المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاماً أو تشكل مساساً بشرف كرامة الموظف.

ومنح النظام الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، مما نص عليه نظام تأديب الموظف الحالي، وعالج الخلل القائم المتمثل في عدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكّن من تحقيق ذلك.

وجاء في نص المادة الثانية بأن الهدف من النظام هو حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.

ونصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

وتضمنت المادة الرابعة من النظام عدم جواز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ونصّت المادة 5 على جواز رفع دعوى في الحق العام أو الخاص على الموظف الثابت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، إضافة إلى تطبيق الجزاء حسب النظام.

وأوضحت المادة السادسة أنواع الجزاءات، بداية من الإنذار المكتوب والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف بما لا يتجاوز سنتين، وأخيرا الفصل من الخدمة.

وبينت المادة السابعة إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت ارتكابه المخالفة بأمر صدر من رئيسه، رغم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة، وأضافت المادة 8 أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراء النظامي ضده.

وأوجبت المادة الحادية عشرة أنه إذا أوصت لجنة النظر في المخالفات بإيقاع جزاء الفصل على شاغلي المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلهما، فتحال المخالفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم.

واختصت المادة الثانية عشرة بمن يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومنهم الموظف الذي ارتكب مخالفات في جهة حكومية غير التي يعمل بها، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، ومن انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق، ومن ارتكب مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي.

وحددت المادة السابعة عشرة حالات ومدة كف يد الموظف المرتكب للمخالفة، فيما أوجبت المادة 18 على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده.

وأشار النظام في المادة العشرين إلى أن المخالفة أو الدعوى تسقط في حالات: العجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتضمنت المادة الواحدة والعشرين أن تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من صدورها، ما لم يصدر جزاء آخر خلال تلك المدة.

ونص النظام على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
إغلاق