رئيسيصدى الأخبارمال وأعمال

وزير النقل يقرر تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات .. تعرّف على تفاصيلها

الريادة – متابعات

قرر وزير النقل المهندس صالح الجاسر، تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، على النحو الآتي:

1- إضافة تعريف بالرقم 53 في المادة الأولى بالنص التالي: “53- منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعملية إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة”.

2- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة 5 لتكون بالنص الآتي: «يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول.

3- تعديل الفقرة 3 من المادة 5 لتكون بالنص الآتي: “3- توفير مركبات النقل المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن 10 مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج سنوياً في إدخال المركبات في النشاط، وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب”.

4- تعديل الفقرة 2 من المادة 7 لتكون بالنص الآتي: “يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجياً، إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار الصادر عن الرئيس وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه اللائحة”.

5- تعديل الفقرة (1/ب) من أولاً من المادة 17 لتكون بالنص الآتي: “أولاً: يشترط لحــصول المنشــأة على ترخــيص مزاولة نشاط وســيط الشــحن ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: ب – سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول”.

6- تعديل الفقرة 3 من (أولاً) من المادة 17 لتكون بالنص الآتي: “ضمان مالي بمقدار 250 ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى”.

7- إضافة فقرة بالرقم 3 في المادة 22 بالنص الآتي: “3- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: سريان شهادة الزكاة والدخل -إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط -سداد الغرامات المالية (إن وجدت)”.

8- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة 24 لتكون بالنص الآتي:”يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول”.

9- تعديل الفقرة (2) من المادة 37 لتكون بالنص الآتي: “يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من 5 سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك تلك التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها”.

10- تعديل الفقرة (1/أ) من المادة 47 لتكون بالنص الآتي: «أ- رخصة سير مركبة النقل وشهادة الفحص الفني الدوري”.

11- تعديل المادة 77 لتكون بالنص الآتي: “يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجن”».

12- إلغاء المخالفة ذات الرقم التسلسلي (31) في جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة، ذات الوصف: «عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة» والتي تبلغ غرامتها 500 ريال.

اظهر المزيد
إغلاق